الشيخ حسن الجواهري

102

بحوث في الفقه المعاصر

بكذا وإلى سنة بكذا ) ، ( ونقداً بكذا ونسيئة بكذا ) على أن الروايات التي تنهى عن شرطين في بيع يكون القدر المتيقن منها هو ( النقد والنسيئة ) بالإضافة إلى أن الروايات المجوزة مطلقة لما إذا باع إلى شهر بكذا وإلى سنة بكذا ولا جمع عرفي بينهما . البحث الثاني : الخروج من الربا حكماً : وقد ذكر الفقهاء جملة من الموارد تكون خارجة عن حكم الربا وهي : 1 - بيع العرايا : يقول ابن القيم « وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا ، فإن ما حرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد » ثم يقول « إن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة كما تقدم بيانه ، وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من الربا الفضل » ( 1 ) . ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن فقهاء العامة غير متفقين تماماً على حكم بيع العرايا ، بل وعلى تحديد موضوعه فقد قال مالك بالجواز « وقال الشافعي يجوز بيع العرايا وهو بيع التمر على رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلا ، ويجوز فيما دون خمسة ( 2 ) أوسق قولا واحداً وفي خمسة

--> ( 1 ) أعلام الموقعين : 2 / 140 - 142 . ( 2 ) الوسق ستون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، فيكون خمسة أوسق تساوى الفين وسبعمائة رطل بالعراقي ، وبالمعيار المعمول في هذا العصر على ما حسبوه تساوى ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً .